تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مكاتيب الأئمة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

ورثة وادّعى رجل عليه مالاً :

221 / ] 74 [ - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وعليه دين ، ولم يخلف شيئاً إلاّ رهناً في يد بعضهم ، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن ، أيأخذه بماله ؟ أو هو وسائر الديّان فيه شركاء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : جميع الديّان في ذلك سواء ، يوزّعون بينهم بالحصص . قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالاً ، وأنّ عنده رهناً . فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه ، فليأخذ ماله ممّا في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً . ( 1 )

( 42 ) - إلى صفوان بن يحيى

في أنّ وجوب الإحرام من الميقات لمن مرّ عليه :

222 / ] 75 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه : أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل ، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ، ويعجّلهم أصحابهم وجمّالهم ، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء ، وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم ، وخفّته عليهم ؟
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 198 ح 901 ، تهذيب الأحكام : 7 / 178 ح 784 ، وسائل الشيعة : 18 / 405 ح 23939 ، و 406 ح 23940 .
موسوعة مكاتيب الأئمة — صفحة 176 | الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي