تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مكاتيب الأئمة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

( 5 ) - إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني

في حكم إخراج الخمس بعد المؤونة :

154 / ] 7 [ - الشيخ الصدوق : في توقيعات الرضا ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني : إنّ الخمس بعد المؤونة . ( 1 ) 155 / ] 8 [ - الكليني : سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، و ] بعد [ خراج السلطان . ( 2 )

في حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه :

156 / ] 9 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز الصلاة فيه . ( 3 )

في حكم جواز الوصيّة بالكتابة :

هامش
1 - من لا يحضره الفقيه : 2 / 22 ح 80 ، وسائل الشيعة : 9 / 508 ح 12598 ، الوافي : 10 / 321 ح 9638 . 2 - الكافي : 1 / 547 ح 24 ، تهذيب الأحكام : 4 / 123 ح 354 بتفاوت ، ونحوه الاستبصار : 2 / 55 ح 183 ، وسائل الشيعة : 9 / 500 ح 12582 ، تفسير البرهان : 2 / 85 ح 24 ، الوافي : 10 / 320 ح 9636 ، و 321 ح 9637 . 3 - الاستبصار : 1 / 384 ح 1455 ، التهذيب : 2 / 209 ح 819 ، وسائل الشيعة : 4 / 346 ح 5347 ، و 387 ح 5457 .