پرش به محتوای اصلی

منتهى الدراية — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
پاورقی
الافراد مستند إلى الاطلاق ، لا إلى لفظ العام ، ومن المعلوم أن ( الذهب والفضة ) من أفراد العام في العقد السلبي ، لكن حالاتهما الطارئة عليهما لا تستفاد من العموم بل من الاطلاق ، فيقع التعارض بين هذا الاطلاق الثابت لفرد العام وبين إطلاق الذهب والفضة في العقد الايجابي من رواية ضمان الذهب والفضة ، فيتساقطان في حلي النساء ، فيرجع إما إلى العام الفوق القاضي بعدم الضمان في العارية مطلقا ، وإما إلى أصالة البراءة عنه ، وإن كان الثاني أولى ، لتعنون العام بقيد عدمي وهو عدم كون العارية - التي لا ضمان فيها - من النقدين . هذا مجمل الكلام في المسألة ، والتفصيل موكول إلى الفقه الشريف .