الغفلة ، مثلاً لو فرضنا انّ زيداً أقوى من عمرو وأراد المتكلِّم أن يصف شجاعته الفائقة يقول ما غلبني عمرو ولا زيد فيقدم الضعيف على القوي ، ولو عكس يكون مستهجناً ويكون ذكر الضعيف زائداً .
2 . آية الخوف عن إقامة القسط
قال سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي اليَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة ) . ( 1 )
وجه الاستدلال : انّه لا صلة بين الشرط والجزاء ، فكيف يترتّب الإذن في نكاح النساء ( مَثنى وثلاثَ وَرُباع ) على الخوف من عدم إقامة القسط في اليتامى ؟
يلاحظ عليه : أنّ القرآن يعتمد في إفهام مقاصده على القرائن الحالية بلا إيجاز مخلّ ، وقد ذكر أمر اليتامى في نفس السورة في الآيات التالية :
1 . ( وَآتُوا اليَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بالطَّيِّبِ ) . ( 2 )
2 . ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي اليَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ . . . ) . ( 3 )
3 . ( إِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ) . ( 4 )
4 . ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الكِتابِ في يَتامَى النِّساءِ اللاّتي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
هامش
1 . النساء : 3 .
2 . النساء : 2 .
3 . النساء : 3 .
4 . النساء : 10 .