لفلان ولم يسمِّ ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلَّا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها ، وليس للورثة شيء « 1 »
1139 محمد بن عبد الوهاب « 2 »
( بعد 180 - 272 ه ) ابن حبيب بن مهران العبدي ، أبو أحمد النيسابوري ، الفرّاء ، ويلقّب بِحَمَك ولد بعد الثمانين ومائة تفقّه على : أبيه ، وعليّ بن عَثّام العامري ، وروى عنهما ، وروى أيضاً عن : أبي النضر هاشم بن القاسم ، ويعلى بن عبيد ، والواقدي ، وسليمان بن داود الهاشمي ، وغيرهم روى عنه : أحمد بن سعيد الدارميّ ، وأبو العباس السرّاج ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وآخرون وكان محدِّثاً ، فقيهاً ، أديباً ، قال الحاكم : وكان يفتي في هذه العلوم ويرجع إليه فيها .
ثم ذكر أنّه جرى ذكر السلاطين ، فقال المترجَم : اللَّهمّ أنسِهم ذكري ،
هامش
« 1 » من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، باب الرجل يوصي للرجل ، الحديث 562
« 2 » الجرح والتعديل 8 - 13 برقم 54 ، الثقات لابن حبان 9 - 182 ، المنتظم لابن الجوزي 12 - 252 ، تهذيب الكمال 26 - 29 برقم 5430 ، تاريخ الإسلام للذهبي ( سنة 280 261 ) 452 برقم 577 ، سير أعلام النبلاء 12 - 606 برقم 231 ، تذكرة الحفاظ 2 - 599 ، الوافي بالوفيات 4 - 74 برقم 1530 ، البداية والنهاية 11 - 54 ، تهذيب التهذيب 9 - 319 برقم 528 ، تقريب التهذيب 2 - 187 برقم 488 ، شذرات الذهب 2 - 163