ومحمد بن سنان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وعدّة .
وكان فقيهاً ، مصنّفاً ، كثير الرواية ، واقفيَّ المذهب « 1 » أخذ العلم عن الامامين أبي عبد اللَّه الصادق ، وأبي الحسن الكاظم عليهما السّلام - ، وروى عنهما ، ووقع في اسناد كثير من الروايات عن أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام - ، تبلغ أكثر من خمسمائة وخمسة وأربعين مورداً « 2 » وقد ألَّف ابن أبي حمزة عدّة كتب منها : كتاب الصلاة ، وكتاب الزكاة ، وكتاب الجامع في أبواب الفقه ، وكتاب تفسير أكثره عن أبي بصير « 3 » روى الشيخ الكليني بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام يقول : « إنّي لَاعمل في بعض ضياعي حتى أعرق ، وإنّ لي من يكفيني ليعلم اللَّه عزّ وجلّ إنّي أطلب الرّزق الحلال » . « 4 » وروى الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام قال : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ، ثم يعتزلها « « 5 » .
توفي ابن أبي حمزة ، في حياة الرضا - عليه السّلام .
هامش
« 1 » سبق أن عُرِّفت الواقفية في ص 295 . قال الأستاذ الشيخ السبحاني وهو يتحدث عن المترجم له : إلَّا أنّ هناك روايات تدل على كونه باقياً على مذهب الإمامية . أو أنّه رجع عن الوقف وصار مستبصراً . انظر كليات في علم الرجال : 251 .
« 2 » وقع بعنوان ( علي بن أبي حمزة ) في اسناد خمسمائة وخمسة وأربعين مورداً ، ووقع بعنوان ( ابن أبي حمزة ) في اسناد واحد وعشرين مورداً إلَّا أنّ هذا العنوان مشترك بين جماعة . انظر معجم رجال الحديث : 22 - 96 .
« 3 » وذكر الشيخ الطوسي أنّ له أصلًا يرويه عنه ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى .
« 4 » الكافي : ج 5 - كتاب المعيشة ، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة ، الحديث 15 .
« 5 » الإستبصار : ج 3 - كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، الحديث 1067 .