روى الشيخ الطوسي بسنده عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس إنّما هو دين عليه لها « 1 »
481 عبد الرحمن بن أعين « 2 »
( . . كان حياً بعد 148 ه ) ابن سنسن الشّيباني بالولاء ، أبو محمد الكوفي ، أخو بُكير وزرارة وحُمران وعبد الملك .
روى عن عليّ بن يقطين .
روى عنه : حمّاد ، وأبان ، وصفوان بن يحيى ، وعبد اللَّه بن بكير ، وموسى بن بكر .
وكان أحد المحدِّثين الكبراء المعروفين من ولد أعين إلَّا أنّه قليل الحديث ، روى عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السّلام - ، ووقع في اسناد سبعة عشر مورداً من الروايات عن العترة الطاهرة - عليهم السّلام - .
وصنّف كتاباً ، رواه عنه علي بن النعمان الأعلم .
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام ج 7 ، باب المهور والأجور ، الحديث 1456 .
« 2 » رجال البرقي 11 ، رجال الكشي 161 برقم 270 ، رجال النجاشي 2 - 48 برقم 625 ، رجال الطوسي 128 و 231 برقم 20 و 128 ، فهرست الطوسي 135 برقم 479 ، معالم العلماء 79 برقم 535 ، التحرير الطاووسي 193 برقم 282 ، رجال ابن داود 222 برقم 929 ، رجال العلامة الحلي 114 برقم 6 ، نقد الرجال 184 برقم 17 ، مجمع الرجال 4 - 75 ، جامع الرواة 1 - 446 ، وسائل الشيعة 20 - 226 برقم 636 ، الوجيزة 155 ، هداية المحدثين 95 ، بهجة الآمال 5 - 137 ، تنقيح المقال 2 - 140 ، معجم رجال الحديث 9 - 310 برقم 6347 ، قاموس الرجال 5 - 282 .