پرش به محتوای اصلی

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحه 589

پدیدآورندگان:

ص۵۸۹

على مطلق الزنا فكذلك في الأولى للتغاير ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو شهد اثنان بأنّه زنى وعليه قميص أبيض وشهد اثنان انّه عليه قميصا أسود ففي القبول نظر » . أقول : وجه النظر من كون الشهادة على الزنا قد كملت . ومن انّ الزنا حال ما كان عليه قميص أبيض مغاير له حال ما كان عليه قميص أسود ، فتكون الشهادة على فعلين متغايرين . قوله رحمه اللَّه : « اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة - إلى قوله : - ولو تفرّقوا في الحضور ثمّ اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية » . أقول : وجه القرب أنّ اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحدّ على المشهود عليه ، ولم يحصل ، فكانوا قذفة يحدّون للفرية . قوله رحمه اللَّه : « وإذا لم يكمل شهود الزنا حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالفساق ، ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ولا يثبت الزنا ،

پاورقی
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 755 س 15 .