تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

وكثير لم يجز لتطرّق الغرر وعدم الأمن من الضرر . وقيل : يجوز ، وينضبط التصرّف بالمصلحة » . أقول : منع المصنّف من جواز التوكيل في كلّ قليل وكثير ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . خلافا لابن إدريس حيث جوّز ذلك ( 3 ) ، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث جوّز الوكالة على العموم ( 4 ) ، وهو قول المفيد ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وأبي الصلاح ( 7 ) ، وابن البرّاج ( 8 ) . واحتجّ المصنّف على المنع بما ذكره الشيخ في الخلاف : من أنّ في ذلك ضررا على الموكَّل بوكالته على العموم ، لأنّه ربّما ألزمه بعقود ما لا يمكنه الوفاء وما يؤدّي إلى ذهاب ماله ( 9 ) . وأيضا لا دليل على صحّة هذه الوكالة . وأجاب ابن إدريس : بأنّ لزوم الضرر والغرر ممنوع ، لأنّ الوكيل ليس له أن

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 391 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الوكالة المسألة 14 ج 3 ص 350 .
( 3 ) السرائر : باب الوكالة ج 2 ص 90 .
( 4 ) النهاية ونكتها : باب الوكالات ج 2 ص 42 .
( 5 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات . ص 816 .
( 6 ) المراسم : ذكر أحكام الضمانات والكفالات . ص 201 .
( 7 ) الكافي في الفقه : فصل في الوكالة وأحكامها ص 337 .
( 8 ) جواهر الفقه : كتاب الوكالة المسألة 294 ص 80 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الوكالة المسألة 14 ج 3 ص 350 .