وثلث الآخرين . ومنها انّه مع الردّ لا ينفذ العتق في نصف العبد ، ويكون للثاني من كلّ عبد سدسه ستّة عشر وثلثان . وعلى الاحتمال القوي ينفذ العتق في ربع العبد وخمسه ، وللثاني منه عشرة ونصف عشرة وخمس الآخرين . ويحتمل نفوذ العتق في نصف العبد وضمّ حصّة الآخرين إلى باقي الورثة وقسمة باقي العبد والآخرين أخماسا ، وللثاني من الموصى بعتقه عشرة وخمس الآخرين وللورثة خمساه وأربعة أخماس الآخرين .
قوله رحمه الله : « وهل يقبل قول الأمين في التفرقة ؟ الأقرب العدم إن كان على قوم معيّنين ، والقبول إن كان على غير معيّنين » .
أقول : أمّا الأوّل : فلأنّ المعيّنين قد ثبت استحقاقهم للوصية عليه ولهم المطالبة بها ، فدعواه للتفرقة والإيصال إليهم دعوى محضة ، فلا يثبت مع إنكارهم إلَّا بحجّة شرعية .
وأمّا الثاني : وهو قبول قوله في غير المعيّنين ، لانتفاء المدّعى عليه المستحقّ لمرافعته ، فكان كالوكيل في إخراج الزكاة وتفرقة الصدقات والأخماس يقبل قوله فيه مع الأمانة من غير افتقار إلى بيّنة أو تصدّق .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 297
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩٧