الأربعة الأخماس ، فيقسّم الباقي بعد وصية الأوّل على خمسة للموصى له بالثلث خمس ذلك ، فله الخمس من نصف العبد وذلك عشرة ، وخمس المائتين على الاحتمال الثاني ، وذلك لأنّه على الاحتمال الثاني مع الإجازة يختصّ الموصى له بالعبد بثلثه ويقسّم الثلث الآخر بينهما نصفين ، فمع الردّ يختص الأوّل بثلث العبد والثلث الآخر بينهما ، فيكمل للأوّل نصف العبد وللثاني سدس التركة وللورثة ثلثاها والمجموع خمسه ، فيقسّم باقي العبد وهو نصفه والمائتين بين الموصى له ثانيا والورثة أخماسا فله عشر العبد وخمس المائتين .
قوله رحمه الله : « لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه على جهة العول قسّم العبد ، تسعة : ستّة لصاحب الكلّ ، واثنان لصاحب الثلث ، وواحد لصاحب السدس » .
أقول : لأنّ المخارج ستّة : وصية الأوّل مجموعها ، والثاني اثنان منها ، والثالث واحد منها ، ومجموع الوصايا تسعة فيبسط العبد عليها .
قوله رحمه الله : « ويحتمل أن يكون للأوّل تسعة وعشرون من ستّة وثلثين وللثاني خمسة وللثالث اثنان » .
أقول : وجه هذا الاحتمال انّ للموصى له الأوّل الثلثين لعدم المعارض فيها وذلك أربعة من ستة وسدس يتعارض فيه وصية الأوّل والثاني فيقسّم بينهما ، لعدم
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 293
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩٣