بالأب مثل المتقرّب بالأمّ ، وفي تقديم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب نظر » .
أقول : ينشأ من تقدّمه عليه في الميراث بسبب القرب فيقدم هنا عليه .
ومن اختصاصه هنا بالنصّ يمنع سببية الأقربية في التقدّم هنا .
قوله رحمه الله : « وفي التسوية بين الأخ من الأمّ والأخ من الأبوين في العطاء نظر » .
أقول : منشأه تساويهما في الدرجة فيتساويان في العطاء .
ومن انفراد الأخ من الأبوين بسبب آخر يوجب الاستحقاق فيعطي به أيضا ، كما لو كانت القرابتان لشخصين .
قوله رحمه الله : « ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا ، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر » .
أقول : منشأه صدق الامتثال في إعطاء ثلاثة ، فإنّه يصدق انّه قد أعطى جماعة من أقرب الناس إليه .
ومن كون نسبة اللفظ إلى الجميع على سبيل التسوية ، فلا يختصّ بعضهم باستحقاق الوصية .
قوله رحمه الله : « ولو كان له ابن وثلاثة أخوة دخلوا أجمع في الوصية ، والأقرب إعطاء الابن الثلث » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 210
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١٠