وعدمه ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ .
قوله رحمه الله : « والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال انّه لا مصرف له في الحال لانتفاء الموقوف عليهم فيه فيكون لورثة الواقف .
ومن انّه قد انتقل عنه بالوقف الصحيح فلا يورث عنه .
قوله رحمه الله : « وليس له غرس نخلة في المسجد لنفسه ، وهل له ذلك للوقف ؟ الأقرب المنع » .
أقول : وجه القرب من انّه إبطال للمنفعة الموقوف عليها ، فانّ ذلك الغرس من جملة المسجد الذي هو وقف على الصلاة فيه ، والغرس فيه يمنع من ذلك .
قوله رحمه الله : « وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين ؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه ، أمّا لو تعدّد الواقف والموقوف عليه فإشكال » .
أقول : إذا وقّف الواقف ملكا على واحد ثمّ على من بعده لا يجوز لمن بعده قسمة الوقف قطعا ، أمّا لو وقّف على اثنين ابتداء فإن كان الواقف واحدا لم يجز للموقوف عليهما قسمته أيضا ، كما إذا كان الموقوف عليه متّحدا كما إذا قال : وقّفت عليكما وعلى عقبكما ونسلكما ثمّ على الفقراء ، لعدم اختصاص بعض من الموقوف
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 152
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥٢