پرش به محتوای اصلی

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳

صلاة النذر

قوله رحمه الله : « ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك ، إلَّا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الإجزاء » . أقول : يريد من نذر صلاة في مكان مخصوص فأوقعها في غير ذلك المكان الذي تعلَّق به النذر كان كما لو أوقعها في غير زمان النذر فيجب عليه القضاء والكفّارة لخلف النذر ، إلَّا أن يكون ذلك المكان خاليا عن المزية ، فإذا أوقعها في غيره فالوجه انّه يجزئ ولا قضاء ولا كفّارة عليه ، إذ المكان الذي لا مزية فيه لا تعلَّق لغرض الشارع بخصوصياته ، كالصلاة في زاوية معيّنة من البيت فإنّ خصوصية تلك الزاوية لا مدخل لها في التعبّد ، فلا يجب بمخالفتها كفّارة . ويحتمل الكفّارة لأنّ المنذور الصلاة في تلك البقعة بعينها ، فإذا أتى بها في غيرها يكون قد أخلّ بالعبادة المنذورة ، فتعيّن عليه كفّارة خلف النذر ، وهو وجه قوي ، وفي كلام المصنّف تساهل .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحه 133 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج