وذكر المعاصر لمشروعيّتها آيتين : الأولى : « وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » ( 1 ) . الثانية : « ويَمْنَعُونَ الْماعُونَ » ( 2 ) . ومدلول الأولى الأمر بالتعاون على البرّ ، وهو صريح في العارية ، لما قلناه من الاذن فيها تبرّعا ، ومدلول الثانية أنّه عطفه على أمور مذمومة ، وهي السهو عن الصلاة والرياء بها ، فيكون المنع من الماعون وهو ما يتعاون به عادة مذموما أيضا قضيّة للعطف ، فيكون عدم المنع في معرض المدح ، وذلك هو المطلوب وهنا فوائد :
هامش
( 1 ) آل عمران : 3 .
( 2 ) الماعون : 7 .