لقضاء النبيّ صلَّى الله عليه وآله وعليّ عليه السّلام بذلك :
11 - « مِنْ رِجالِكُمْ » أي من المؤمنين ويفهم من ذلك حكمان :
1 - اشتراط البلوغ في الشاهد لقوله : « مِنْ رِجالِكُمْ » .
2 - اشتراط الايمان فلا تقبل شهادة الصبيّ ويدخل المجنون بطريق الأولى لعدم تعقله ، ولا الكافر إلَّا على تفصيل يأتي في الوصيّة ، وجوّز أبو حنيفة شهادة الكفّار بعضهم على بعض ، على اختلاف الملل .
12 - « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ » فيه دلالة على جواز شهادة النساء منضمّات إلى الرجال ، لكن في الديون والمعاملات ، وكلّ ما يقصد فيه المال وفي قوله فيما بعد : « أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما » إشارة إلى جواب سؤال مقدّر ، تقريره
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 51
مساهمون: المقداد السيوري
ص٥١