Skip to main content

كنز العرفان في فقه القرآن — Page 198

Contributors:

P.198
فلأنّ اشتراط إيتاء المهر في الحلّ دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك في صحّة الدائم نعم الأجود تحريم الكتابيّات اختيارا مطلقا لوجوه : الأوّل أنّها مشركات ولا شيء من المشركات يحل نكاحهنّ والمقدّمتان تقدّم تقريرهما . الثاني أنّ الكتابية لا تواد ، وكلّ زوجة تواد ، فلا شيء من الكتابيّة