5 - : كون عدم التعقّل مبطلا للطهارة فيدخل فيه النّوم والإغماء والجنون 6 - : كون ذلك مبطلا للصّلوة .
7 - : كون الجنابة ناقضة للوضوء .
8 - : كونها مبطلة للصّلوة .
9 - : كونها موجبة للغسل .
10 - : كون التيمّم لا يرفع حدث الجنابة ، بل يبيح معها الصّلوة .
11 - : احترام المساجد .
12 - : منع السّكران وشبهه من دخولها .
13 - : منع الجنب من الاستقرار فيها .
14 - : تسويغ الجواز فيها .
15 - : كون الغسل رافعا لحكم الجنابة .
16 - : عدم افتقار الغسل إلى الوضوء لقوله تعالى : « حَتَّى تَغْتَسِلُوا » . وإلَّا لكان بعض الغاية غاية وهو باطل 17 - : تسويغ التيمّم .
18 - : كونه بحيث يقع بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل .
19 - : إباحته حال المرض المتضرّر باستعمال الماء .
20 - : كونه مباحا إمّا للعجز عن الماء بالضّرر من استعماله أو لعدمه 21 - : كون وجود الماء ناقضا للتيمّم .
22 - : كون الغائط ناقضا للوضوء موجبا له .
23 - : كون الجنابة تقع بمجرّد الوطي من غير إنزال .
24 - : وجوب كون التيمّم بالتّراب .
25 - : جوازه بالحجر الصّلب لصدق اسم الصعيد عليه .
26 - : وجوب كون الصّعيد طاهرا .
27 - : وجوب كونه مباحا .
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 31
مساهمون: المقداد السيوري
ص٣١