الرابع أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة ويجوز الرحمة عليهم إجماعا ويجوز مرادفها لما تقرر في الأصول أنه يجوز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر .
الخامس قولهم أنه صار شعارا للرسول صلى الله عليه وآله قلنا مصادرة على المطلوب لأنها كما دلت على الاعتناء برفع شأنه كذلك تدل على الاعتناء برفع شأن أهله القائمين مقامه ويكون الفرق بينهم وبينه وجوبها في حقه صلى الله عليه وآله كلما ذكر كما اخترناه إن قلت عادة السلف قصره على الأنبياء قلت العادة لا تخصص كما تقرر في الأصول هذا مع أن من أعظم السلف الباقر والصادق عليهما السلام ولم يقولا بذلك .
السادس أن قولهم : إن ذلك يوهم الرفض تعصب محض وعناد ظاهر نظير قولهم من السنة تسطيح القبور لكن لما اتخذته الرافضة شعارا لقبورهم عدلنا عنه إلى التسنيم فعلى هذا كان يجب عليهم أن كل مسئلة قال بها الإمامية أن يفتوا بخلافها وذلك هو محض التعصب والعناد نعوذ بالله من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة .
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 140
مساهمون: المقداد السيوري
ص١٤٠