پرش به محتوای اصلی

خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) — صفحه 498

پدیدآورندگان:

ص۴۹۸
الطلاق . وهذا يخالف قوله تعالى : ( وأشهدوا ذَوَي عدل منكم ) فهل غير المسلم منا ؟ ، وهل هو عادل ؟ !

1242 - تأجير شقق للدعارة يجوز بالعنوان الأولي في بعض الحالات .

سئل البعض حول شقق لممارسة المنكرات : أعمل في مكتب عقاري وصاحبه يؤجر شقق لممارسة الفساد والمنكرات ، وأحياناً أقوم شخصياً بتأجير هذه الشقق فما هو موقفي ؟ فأجاب : " إذا كانت هذه الشقق أماكن للدعارة فلا يجوز ذلك بالعنوان الأولي في بعض الحالات ، وفي العنوان الثانوي في حالات أخرى " ( 1 ) .

وقفة قصيرة

ونقول : 1 - إن معنى كلام هذا البعض : أنه يجوز بالعنوان الأولي تأجير شقق للدعارة ، ومع عدم وجود عنوان ثانوي يمنع فالأمر يبقى جائزاً في تلك الحالات المشار إليها . . 2 - ونحن لو سلمنا صحة هذه الفتوى ، ولم نرد أن ننازعه في وجود دليل علمي لها أو عدم وجوده فإننا نقول : لماذا يصر هذا البعض على طرح أجوبته هذه ( ! ! ) على الملأ العام ، ولا يطلب من السائل - إن كان ثمة من سائل - أن يأتيه ليجيبه على سؤاله - الذي من هذا القبيل على انفراد ، وخلف الأبواب المغلقة ، تماماً كما يفعل معنا ، ومع غيرنا حينما نطلب منه الحوار والمناقشة فيما يطرحه من أمور خطيرة وحساسة تمس العقيدة ، وحقائق الدين ، ومفاهيمه وشعائره ؟ ! وأية مصلحة في إشاعة هذا النوع من الفتاوي بين الناس ؟ ! . . وهل من المفروض أن ننشر كل ابتلاءات الناس ، ومصائبهم في كل اتجاه ؟ ! وهل هذه الفتاوي هي الحل الشرعي الذي رضيه الله ورسوله ودلت عليه الآيات والأحاديث الشريفة ؟ ! .
پاورقی
( 1 ) الندوة ج 4 ص 58 .