Skip to main content

كتاب البيع — Page 429

Contributors:

P.429
وإن قلنا : بأنّ ترتّب بقاء الملكيّة وزوالها على الفسخ وعدمه عقلي لا شرعي ، فيجري الأصلان الآخران ; أي أصالة ملك المشتري للعبد ، وملك البائع للجارية ، ولا إشكال فيهما ; لإحرازهما موضوع الدليل الشرعي ، وهو « لا عتق ولا بيع إلاّ في ملك » فلا محالة يحكم بصحّة عتق العبد ، وعدم صحّة عتق الجارية ، وعدم حصول الفسخ ; لأصالة عدمه .
كتاب البيع — Page 429 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني