Skip to main content

كتاب البيع — Page 746

Contributors:

P.746
لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو . . . 371 لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه 373 لا بيع إلاّ فيما تملك 177 ، 178 ، 367 ، 400 ، 401 لا تبع ما لا تملك 178 لا تبع ما ليس عندك 175 ، 176 ، 177 ، 363 ، 365 ، 399 ، 400 ، 704 لا تنقض اليقين بالشكّ 606 لا حدّ على صبيّ حتّى يدرك 33 لا حدّ على مجنون حتّى يفيق 33 لا حدّ على النائم حتّى يستيقظ 33 لا طلاق إلاّ فيما تملكه ، ولا بيع إلاّ فيما تملكه 177 ، 367 لأنّها وأباها للجدّ 586 ، 593 لا يبطل حقّ مسلم 38 لا يجوز بيع ما ليس يملك 177 ، 526 ، 528 ، 532 ، 533 لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 147 ، 667 لا يحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه الله 667 لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفس منه 147 لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه 218 ، 222
كتاب البيع — Page 746 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني