Skip to main content

كتاب البيع — Page 513

Contributors:

P.513
مسألة بيع الفضوليّ مال نفسه مع مال غيره لو باع الفضوليّ مال غيره مع مال نفسه ، فهل يصحّ في ماله مطلقاً ، أو يبطل مطلقاً ؟ أو يفصّل بين ما إذا قلنا : بصحّة الفضوليّ وعدمها ؟ أو بين إجازة الفضوليّ بناءً على الصحّة ، وبين ما لم يجز ؟ أو بين القول : بالكشف الحقيقيّ فيصحّ مطلقاً ، وغيره ؟ أو بين علمهما أو علم أحدهما بالفضوليّة ، وعدمه ؟ وجوه واحتمالات .

حكم المسألة بحسب القواعد

وقبل النظر في النصّ الخاصّ والإجماع ، لا بأس بصرف الكلام إلي مقتضى القواعد والإشكالات الواردة فيه ، وهي مختلفة ، فبعضها وارد على جميع الاحتمالات . منها : أنّ العقد المتعلّق بالمالين واحد لا يتجزّأ ، ولا يعقل تعلّق وجوب الوفاء بالنسبة إليهما على المالك فقط ، أو على الفضوليّ فقط لو أجاز ، ولا عقد بالنسبة إلى كلّ منهما مستقلاّ ، حتّى يجب الوفاء على المالك وإن لم يجب على
كتاب البيع — Page 513 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني