الخمس ، وهنا يجب تخميس رأس المال وهو حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وأما ارتفاع القيمة السوقية ، فيجب تخميسه فتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ولا يجب عند ( الحكيم ) ، نعم إذا باع بربح عُدَّ الربح من فوائد سنة البيع ، فيجب تخميسه إذا زاد على المؤونة ما لم يكن ملك بالهدية .
مصدر رأس المال التجاري - ›
* من قروض - ›
1 - مسددة أو مسدد بعضها ( 4 )
وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها أسهماً ، ثم قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة أقساط شهرية ، ولنفرض أنّ الأسهم صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية ( 200 . 000 ريال ) ، ففي هذا الفرض توجد عدة احتمالات نبين حكمها أولاً على رأي ( السيستاني ) و ( الخوئي ) :
الاحتمال الأول : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح سنته ، والحكم هنا هو وجوب تخميس الأسهم بالقيمة الفعلية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، كما أن ( الخوئي ) يرى أنه إذا سدد القرض من أرباح السنة اللاحقة وجب عليه الخمس في المال الذي سدد به القرض وفي ارتفاع القيمة ، وهو متحد في النتيجة مع رأي السيدين ، كما أنه لو سدد من أرباح نفس سنة الشراء يجب عليه أن يخمس ( 200 . 000 ريال ) .
أحكام الخمس — صفحة 66
مساهمون: حيدر السندي
ص٦٦