هنالك شروط عامة في وجوب إخراج خمس ما يزيد عن المؤونة ، ومن أهمها :
الشرط الأول : الملك . فلا خمس في ما أبيح للمكلف الانتفاع به طوال السنة ، فلو أباح شخص لصديقه الانتفاع بسيارته طوال السنة لم يجب الخمس على صديقه ، نعم يجب الخمس على المبيح إذا كان قد اشترى السيارة من أرباح سنته إذا لم تكن السيارة مؤونة للمبيح .
الشرط الثاني : أن لا يكون المملوك مما لا يتعلق به وجوب إخراج الخمس ، سواء دل على ذلك دليل خاص ، كما في الإرث المحتسب ، أو كان خروجه عن ما يتعلق به الخمس لعدم صدق عنوان الفائدة عليه كما في دية الأعضاء أو المهر حسب رأي بعض الأعلام ، وسوف يأتي تفصيله ص 38 .
الشرط الثالث : حلول رأس السنة الخمسية على تفصيل سوف يأتي إن شاء الله .
وفي هذا الفصل سوف نُفَصّل الكلام في الشرط الثاني ، وأما الشرط الثالث فسوف يأتي الكلام فيه في الفصل اللاحق ص 48 إن شاء الله .
وقبل بيان حكم الصور التي سوف نتعرض لها في هذا الفصل نحدد
أحكام الخمس — صفحة 37
مساهمون: حيدر السندي
ص٣٧