پرش به محتوای اصلی

أحكام الخمس — صفحه 30

پدیدآورندگان:

ص۳۰

حكم مال التجارة :

إذا رزق الإنسان مالاً وأراد الاتجار به لكسب مؤونته ومؤونة عياله ، فهل يعتبر هذا المال من مؤونته فلا يجب تخميسه آخر العام أو لا ؟ الجواب : في هذا الفرض توجد عدة صور نبينها مع حكمها من خلال المشجرة التالية :

مشجرة مال التجارة كاملة :

مال التجارة ( المشجرة رقم 1 ) - › * يوجد عند المكلف مال آخر - › 1 - المال الآخر كافٍ لتغطية المؤونة ( 1 ) 2 - المال الآخر بضمه مع مال التجارة يكون المجموع كافياً لتغطية المؤونة ( 2 ) 3 - المال الآخر بضمه مع مال التجارة يكون المجموع كافياً لتغطية المؤونة وزيادة ( 3 ) * * لا يوجد عنده غير هذا المال - › 1 - المال المعد للتجارة مساوٍ لمؤونة السنة ، كما لو كان المبلغ عشرين ألف ، وكانت المؤونة لا تتطلب أكثر من هذا المبلغ ( 4 ) 2 - المال المعد للتجارة أكثر من مؤونة السنة ، كما لو كان المبلغ عشرين ألف ، وكانت المؤونة لا تتطلب أكثر من ثمانية عشر ألف ( 5 )