Skip to main content

أحكام الخمس — Page 227

Contributors:

P.227
تخميس الباقي . الاحتمال الثالث : أن يكون ربح هذه الأموال في السنة الثالثة من سني الإجارة . والحكم في هذا الاحتمال عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) هو عدم تخميس قيمة أجرة السنة الثالثة ، ووجوب تخميس قيمة أجرة السنة الأولى والثانية . وأما ( الخوئي ) فيمكن عنده احتساب قيمة الأجرة الواقعة ما بين يوم ظهور الربح إلى سنة ، وتخميس ما دفع في مقابل مدة الإجارة السابقة على ظهور الربح ، واللاحقة الواقعة بعد سنة الربح وتوضيح ذلك من خلال المثال التالي : شخص استأجر بيتاً لمدة ثلاث سنين ، ولنفرض بداية مدة الإجارة اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1428 ه‍ - ، فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد ربح ( 30 . 000 ريال ) في الأول من شهر رمضان من سنة 1430 ه‍ ، وأراد بعد ذلك دفع قيمة الأجرة في سنة 1432 ه‍ فهنا لا يجب على المكلف تخميس ما دفعه في مقابل المدة الواقعة بين الأول من شهر رمضان من سنة 1430 ه‍ والأول من شهر رمضان من سنة 1431 ه‍ ويجب عليه تخميس الباقي . الاحتمال الرابع : أن يكون ربح هذه الأموال بعد مضي سني الإجارة أي في سنة 1432 ه‍ أو سنة 1433 ه‍ ثم بعد حلول الحول على الأموال أراد السداد . والحكم في هذا الفرض هو وجوب تخميس تمام المال عند الجميع .