تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

المقابلة للسنة الأولى أي سنة الربح ، ويجب عليه تخميس منافع السنتين الباقيتين بالقيمة الفعلية فلو فرضنا عدم تغير القيمة يجب عليه أن يخمس ( 20 . 000 ريال ) ( 1 ) . المال الذي دفعه المستأجر - › * لإجارة من أجل المؤونة - › 1 - مؤخراً بعد تمام وقت الإجارة - › 1 . من أموال مخمسة ( 5 ) 2 . من أموال غير مخمسة ( 6 ) وأما الصورة الخامسة ( 5 ) : فلا يجب فيها الخمس عند الجميع . وأما الصورة السادسة ( 6 ) : إن كانت الأموال التي دفع بها الأجرة من أرباح سنته التي لم يحل عليها الحول ، لم يجب سواء كانت القيمة

هامش
( 1 ) وبهذا يتضح الحكم في الفرض التالي : شخص رأس سنته هو الأول من شهر رمضان ، وعنده أموال يريد أن يحج بها ، وقد تملكها في شهر ربيع الأول فإن الحكم هنا هو وجوب الخمس عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) حتى لو دفع الأموال للحملداري قبل حلول الأول من شهر رمضان إلا إذا كان من مؤونته الإعداد للحج في سنة ليحج في سنة أخرى بحيت يتوقف الحج في السنة اللاحقة على دفع المبلغ في السنة السابقة ، فحينئذ لا يتعلق الخمس عند ( السيستاني ) . نعم عند ( الخوئي ) لا يجب الخمس ، وذلك لأن ربح ربيع الأول لا يجب تخميسه إلا إذا جاء شهر ربيع الأول من العام المقبل ، فإذا فرضنا أن الأموال تملكها المكلف في الأول من شهر رمضان ثم أراد المكلف في شهر شعبان دفعها للحملداري وجب تخميسها عند ( الخوئي ) ؛ لأنها لن تصرف في مؤونة سنة الربح .
أحكام الخمس — صفحة 224 | حيدر السندي