من المعاملات التي يجريها الناس في حياتهم ( الإجارة ) ، إذ كثيراً ما يؤجر الإنسان بيتاً للسكنى أو سيارة للتنقل ونحو ذلك . وحيث إنّ الإجارة معاملة تقوم على دفع مال للمؤجر للعين ، فمن الطبيعي أن يكون لهذا المال ارتباط بأحكام الخمس الذي يتعلق بكل فائدة يفيدها الإنسان ، ولم يستثن من وجوب إخراجه إلا الفوائد المصروفة في المؤونة .
والكلام في هذا الفصل سوف يكون حول قيمة الأجرة ، وذلك من جهتين :
حكم أموال الأجرة التي يدفعها المستأجر :
الجهة الأولى : حكم قيمة الأجرة التي يدفعها المستأجِر من جهة وجوب تخميسها عليه ، وتوجد في هذه الجهة صور متعددة نبينها من خلال المشجرة التالية :