حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
أموال الجمعية - ›
* قصد تمليك الجمعية الخيرية - ›
1 - من أرباح حال عليه الحول - ›
1 . غير مخمسة ( 2 )
2 . مخمسة ( 1 )
2 - من أرباح سنته ( 3 )
أما الصورة الأولى ( 1 ) : فلا يجب الخمس فيها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فمثالها أن يملك المكلف ( 100 ريال ) ثم يحول عليها الحول ، وبدل أن يخرج خمسها قام بدفعها إلى جمعية خيرية ، والحكم هو وجوب إخراج الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فلا يجب فيها الخمس عند ( السيستاني ) إذا كان المبلغ المبذول مناسباً لشأن المكلف ، ويجب على الأحوط إذا كان الصرف فوق الشأنية . وأما ( الخوئي ) فيرى أنّ المناط بالإعراض عن المال إلى جهة مخصوصة كجهة تعزية الحسين أو الصندوق الخيري فإن حصل ذلك منه وقبض المتولي العرفي لتلك الأموال خرجت عن ملكه ، فلا يجب فيها الخمس ، بخلاف ما لو لم يعرض واعتبر من قبض المال وكيلاً