وهو حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ( الحكيم ) ، وأما ارتفاع القيمة السوقية ، فيجب تخميسها فتوى عند ( الخوئي ) ، فتكون النتيجة على رأي ( الخوئي ) إخراج خمس القيمة الفعلية ، وهو ما يساوي ( 600 ريال ) ، ولا يجب عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) إلا إذا أحياها فتكون من أرباح سنة الإحياء ، ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الأراضي الموات - ›
* الأراضي التجارية - ›
1 - مصدر الأراضي التجارية - ›
1 . قروض - ›
1 / مسددة أو مسدد بعضها ( 4 )
وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بالمثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها أرضاً ، ثم قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة أقساط شهرية ، ولنفرض أنّ الأرض صارت قيمتها عند حلول رأس السنة الخمسية ( 200 . 000 ريال ) ، ففي هذا الفرض توجد عدة احتمالات نبين حكمها على رأي ( الخوئي ) أولاً ثم نذكر رأي غيره :
الاحتمال الأول : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح سنته ، والحكم هنا هو وجوب تخميس الأرض بالقيمة الفعلية عند ( الخوئي ) ، وتخميس خصوص الأقساط عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، نعم
أحكام الخمس — صفحة 163
مساهمون: حيدر السندي
ص١٦٣