وأما الصورة الرابعة والعشرون ( 24 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض تخميس المورث للبستان قبل موته ، وهو عدم وجوب الخمس مطلقاً - لا فرق بين أصل العين أو ارتفاع قيمتها سواء بيعت العين أو لم تبع سكن المكلف فيها قبل حلول الحول أو لا - عند الجميع .
المقام الثاني : في الأراضي الموات
ذكرنا في بداية هذا الفصل أنّ الكلام في الأراضي يقع في مقامين ، وقد تم الكلام في المقام الأول ، وهو المتكفل ببيان أحكام الأراضي المحياة ، والكلام فعلاً في المقام الثاني المتكفل ببيان حكم الأراضي الموات التي لا تملك إلا بالإحياء ، وقد مثلنا لها سابقاً بأراضي الصحراء القاحلة غير المزروعة أو المبنية .
وتقسم الأراضي الموات إلى قسمين أساسيين :
القسم الأول : الأراضي التي أحياها الإنسان ثم حال عليها الحول .
القسم الثاني : الأراضي التي لم يحييها الإنسان إلى أن حال عليها الحول ، وهي موات .
وبيان أحكام الخمس في الأراضي الموات من القسمين يتم من خلال بيان حكم فروع المشجرة التالية :