حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
الأرض المحياة - ›
* الأراضي التي للمؤونة - ›
1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - ›
1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - ›
1 / من أرباح حال عليها الحول - ›
1 ) مخمسة ( 15 )
أما الصورة الخامسة عشرة ( 15 ) : فلا يجب فيها الخمس حتى لو ارتفعت قيمة العين ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
نعم إذا باع المالك العين بالارتفاع وجب تخميس الارتفاع إذا لم يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وأما ( الحكيم ) فيفصل بين كون الأرض دخلت في ملك صاحبها بالشراء فيجب تخميس الارتفاع ، وبين دخولها بغير الشراء كالهبة فلا يجب التخميس .