فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة .
الاحتمال الثالث : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح غير مخمسة ، والحكم هنا هو وجوب تخميس الأقساط فقط عند الجميع .
الاحتمال الرابع : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط
ك - ( 20 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، وهنا يجب عند ( الحكيم ) و ( السيستاني ) تخميس ما يقابل الأقساط بالنسبة ، فلو فرضنا أنّ شخصاً اشترى بستاناً للاستثمار ب ( 100 . 000 ريال ) مقترضة ، ثم سدد منها النصف ( 50 . 000 ريال ) ، وفي آخر السنة ارتفعت قيمة البستان فصارت ( 200 . 000 ريال ) ، وجب إخراج خمس ( 100 . 000 ريال ) .
وأما عند ( الخوئي ) ففي المسألة توجد صورتان :
الأولى : أن يحول الحول على المشترى في الذمة ، ثم يقوم المشتري بتسديد بعض القرض من خلال أرباح سنته اللاحقة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها بستاناً للاستثمار ، ثم حال الحول على البستان ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها القرض .
الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ومثال ذلك هو : أن
أحكام الخمس — صفحة 143
مساهمون: حيدر السندي
ص١٤٣