وأما ( السيستاني ) فيرى وجوب تخميس أصل البستان على نحو الاحتياط إذا لم يكن من أب ولا ابن ، وأما الارتفاع الحادث في ملك الوارث ، فيجب تخميسه على نحو الفتوى .
وأما الصورة السابعة ( 7 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم ثلاثة فروض فقط :
الأول : فرض تخميس المورّث للبستان الموروث قبل موته .
الثاني : فرض عدم تخميس المورّث ، وتخميس الوارث .
الثالث : أن تكون الأرض الموروثة مؤونة للمورّث قبل موته ، كبيت سكناه .
وفي هذه الفروض لا يجب تخميس البستان والارتفاع - على تقدير تحققه - حتى لو باعه الوارث بالارتفاع ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، وأما ( السيستاني ) فيرى وجوب تخميس خصوص الارتفاع وإن لم يبع .
وأما في فرض كون الميراث متعلقاً للخمس ، كما لو كان ديناً في ذمة المورّث ، فهنا يجب إخراج خمس أصل الميراث دون الارتفاع عند ( الخوئي ) وكذلك فيما لو كان الخمس في العين على الأحوط .
أحكام الخمس — صفحة 136
مساهمون: حيدر السندي
ص١٣٦