الأرض المحياة - ›
* الأراضي التجارية - ›
1 - مصدر الأراضي التجارية - ›
1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - ›
1 / من أرباح حال عليها الحول - ›
1 ) غير مخمسة ( 3 )
وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن يكون الشراء بثمن شخصي وهو نادر الوقوع ، وفي هذا الفرض تارة يكون الطرف المقابل - البائع - غير مؤمن ، وهنا تتوقف المعاملة على إمضاء الحاكم الشرعي ، فإذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة يرى ( الخوئي ) و ( السيستاني ) وجوب إخراج خمس رأس المال ، وإخراج ما يقابل مقدار الخمس من ارتفاع ؛ لأنه ارتفاع للخمس ، ويجب أيضاً تخميس ارتفاع الأربعة أخماس الباقية ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 1 . 500 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك اشترى بها بستاناً للاتجار ، وارتفعت قيمة البستان آخر السنة وصارت ب ( 3 . 000 ريال ) ، فهنا يجب على المكلف ما يلي :
1 . إخراج خمس ( 1 . 500 ريال ) التي حال عليها الحول ، ومقداره ( 300 ريال ) .
أحكام الخمس — صفحة 131
مساهمون: حيدر السندي
ص١٣١