وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ، فقضية القاعدة فيها ، وإن
كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعييناً أو تخييراً ، لو لم يكن الترجيح في الموافق ، بناءً على جواز تخصيص الكتاب
Commentary
مدلول الخبر ومدلول الكتاب العموم من وجه ، فيلحق هذا القسم من الخبر بالطائفة
الأُولى ، بالإضافة إلى مورد اجتماعهما .
أقول : ما ورد في المقبولة من الأمر بالأخذ بما يوافق الكتاب بعد فرض السائل تساوي الحكمين في الصفات وتساوي الخبرين في الشهرة شاهد قطعي على أنّ المراد من مخالفة الكتاب ليس الخبر المخالف له بالتباين ; لعدم اعتبار هذا النحو من الخبر أصلاً ، ولو كان هذا هو المراد ينبغي للإمام ( عليه السلام ) التعرض لذلك قبل ترجيح الحكمين في الصفات والخبرين بالشهرة وعدمها ، فالمتعيّن في المقبولة أن يكون المراد بالخبر المخالف للكتاب هو المخالف لعمومه أو إطلاقه ونحو ذلك .