تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
مات أخوان لأحدهما وارث من الطبقة الأُولى دون الآخر فيجري الاستصحاب في ناحية حياة من له وارث إلى زمان موت الآخر ويترتب عليه إرثه من أخيه الميت ، ولا يجري الاستصحاب في ناحية حياة من ليس له وارث من الطبقة الأُولى لما تقدم من عدم الأثر لحياته حال موت أخيه ، وكذا الحال فيما إذا مات الوالد المسلم وأسلم ولده الكافر ويشك في أن إسلام الولد كان قبل موت الوالد ليرث منه أو أنه أسلم بعد موته ليكون ما تركه لسائر ورثته فإن الاستصحاب في عدم إسلام الولد إلى زمان موت والده ينفي موضوع الإرث للولد ، وهو ما إذا مات الوالد المسلم عن ولد مسلم بخلاف الاستصحاب في ناحية حياة الوالد إلى إسلام الولد فإنه لا يكون الموضوع لإرثه الولد فإنه لا يثبت موت الولد عن ولد مسلم وإن الولد أسلم في حياة والده ، وهل فيما إذا علم ملاقاة الماء للنجس وبلوغه كر أو شك في المتقدم من الملاقاة والكرية من هذا القبيل ولو فرض الجهل بتاريخهما بمعنى أن عدم حدوث أحدهما في زمان حدوث الآخر ذو أثر فقط ليجري الاستصحاب في بقائه على عدمه إلى زمان وجود الآخر بلا معارض أو أن عدم كل منهما في زمان الآخر ذو أثر فيسقط الاستصحابان في ناحية عدم حدوث كل منهما في زمان الآخر فيرجع في الماء إلى أصالة الطهارة والظاهر أنه مع الجهل بتاريخهما يحكم بنجاسة الماء المفروض ; لأن ملاقاته للنجاسة محرزة بالوجدان ومقتضى الاستصحاب عدم صيرورته كراً حال حدوث الملاقاة فيحرز الموضوع لانفعاله كما هو مقتضى ما دل على تنجس الماء الذي ليس كراً بالملاقاة كما هو المفهوم من قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " ( 1 ) والاستصحاب في عدم ملاقاته النجاسة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق .