تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
بملاقاة النجاسة المسقط لها عن المالية رأساً أو موجباً لنقص ماليتها كما هو الحال في بعض الجامدات ، كتنجس الجلود حيث تنقص ماليتها بالغسل ، وختماً إلى أبواب الغرامات من الضمانات المالية وغيرها كالحدود والتعزيرات ، فإن كل واحد من الأحكام المشار إليها كوجوب الخمس والزكاة والجهاد وغير ذلك أحكام ضررية ثبتت في الشريعة ، ولا يمكن تخصيص القاعدة بخروج هذه الموارد بمخصص منفصل ، لاستهجان تخصيص العام بحيث لا يبقى تحته إلاّ القليل ، فيعلم أن نفي الضرر كان مقترناً بقيد غير واصل إلينا فيكون خطاب نفيه مجملا لا يمكن التمسك به إلاّ مع إحراز أن نفي الضرر مع القيد المزبور يعم المورد ، كما إذا عمل المشهور فيه بالقاعدة ، والقيد المنكشف لا يتعين بكونه من قبيل القرينة اللفظية ، بل يمكن كونه من قبيل قرينة الحال .

كثرة التخصيص في قاعدة لا ضرر

قد يجاب عن الاشكال كما عن الشيخ ( قدس سره ) باختصاص الاستهجان بما إذا كان المخصص متعدداً وبعناوين كثيرة ، وأما إذا كان خروج الأفراد الكثيرة بورود مخصص يخرج الكثير بعنوان واحد فلا استهجان فيه ، ولكن لا يخفى عدم الفرق في الاستهجان بينهما ، كما إذا ورد في خطاب المولى لعبده : أكرم كل عالم في البلد ، وفرض أنّ كلهم من غير الهاشميين إلاّ واحد أو اثنين أو ثلاثة ، فإنه كما يستهجن إخراج البقية بالخطابات المتعددة ، كذلك ما إذا كان بخطاب واحد بأن يرد خطاب يذكر فيه : لا تكرم غير الهاشمي من علماء البلد ، إلاّ إذا كان بنحو النسخ ، والمفروض في المقام خلافه ، نعم قد يقال : إن الاستهجان يختص بما إذا كان العام بمفاد القضية الخارجية كالمثال المتقدم ، وأما إذا كان بمفاد القضية الحقيقية فقلة الأفراد بعد