Skip to main content

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — Page 182

Contributors:

P.182
يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، ومعه لا يكون دليل آخر ، بل ذاك الدليل . الرابع : دليل الانسداد وهو مؤلّف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفاً [ 1 ] على ما تعرف ، ولا يكاد يستقل بها بدونها ، وهي خمس .
Commentary
[ 1 ] الرابع من الوجوه المذكورة لاعتبار الظن في الوقايع المعروف بدليل الانسداد ويبحث في المقام في جهات . الأُولى : بيان المقدمات التي تعرف بمقدمات دليل الانسداد . الثانية : التكلّم في تمامية تلك المقدمات أو عدم تماميتها كلا أو بعضاً . والثالثة : أنه على تقدير تماميتها تفيد اعتبار الظن بنحو الكشف أو الحكومة أم لا . والرابعة : أنه على تقدير كون نتيجتها اعتبار الظن فالنتيجة على تقدير الكشف أو على تقدير الحكومة مطلقة أو مهملة .

في مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه

أما الجهة الأُولى : فالمعروف وعليه الماتن أن مقدماته خمس . الأُولى : العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في كثير من الوقايع . والثانية : عدم التمكن من تحصيل العلم أو الطريق المعتبر إلى تعيين الوقايع التي يثبت التكليف فيها واقعاً غالباً . والثالثة : عدم جواز إهمال تلك التكاليف ورعاية الأحكام بترك التعرض لامتثالها وموافقتها . والرابعة : بعد فرض عدم جواز إهمالها الاحتياط في كل من تلك الوقايع التي هي من أطراف العلم بالتكاليف غير لازم بل غير جائز كما لا يجوز فيها الرجوع إلى
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — Page 182 | الميرزا جواد التبريزي