تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الأول : المراد بالواحد [ 1 ] مطلق ما كان ذا وجهين ، ومندرجاً تحت عنوانين ، بأحدهما كان مورداً للأمر ، وبالآخر للنهي ، وإن كان كلياً مقولاً على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب ، وإنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجوداً ، ولو جمعهما واحد مفهوماً ، كالسجود للّه تعالى ، والسجود للصنم مثلاً ، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتيّة والغصبيّة .
شرح
الوجوب والحرمة وإشارة إلى أنّ القائل بالجواز يرى أنّ متعلق أحدهما غير متعلق الآخر وإلاّ لكان القائل بالجواز يلتزم بالجواز في اجتماعهما في واحد مع تعدد الجهة . وبالجملة اختصاص القول بالجواز بما إذا كان للواحد عنوانان فيه إشارة إلى تعدّد المتعلقين وإنّ هذا القائل لا يرى سراية أحدهما إلى متعلّق الآخر نعم من لم يأخذ في عنوان الخلاف كون الواحد ذا جهتين كالماتن ( قدس سره ) فللوهم في عبارته مجال .

المراد بالواحد في محلّ النزاع

[ 1 ] المراد بالواحد ما يندرج تحت عنوانين يتعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي فيكون البحث في المقام في إمكان اجتماع الأمر والنهي في ذلك الواحد وامتناعه ، بلا فرق بين كون الواحد شخصياً أو كليّاً كالواحد النوعي مثل الحركة الخاصة في ملك الغير بلا رضا مالكه فإنّها كلّي يندرج في عنواني الغصب والصلاة ، وفي تمثيل الماتن ( قدس سره ) للكلّي المندرج في عنوانين بالصلاة في المغصوب مسامحة فإنّ عنوان الغصب ينطبق على بعض الحركات الصلاتيّة لا على تمام الصلاة . تعرض ( قدس سره ) لبيان المراد من الواحد دفعاً لما ذكر في القوانين والفصول من أنّ