تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
بين في تنبيهات الاستصحاب فمعناه اتّحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وهذا الاتّحاد محرز في الفرض كما هو الحال في موارد الشك في الاستحالة بالشبهة الموضوعية . نعم بقاء العنوان المقوّم بنظر العرف معتبر في الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأنّ الحكم الذي يجري الاستصحاب فيه كان ثابتاً لذلك العنوان ، ولا يجري في مثل مورد الكلام ممّا يشك في بقاء ذات المعنون أو تبدّله بشئ آخر ينتفي معه عنوانه السابق كما لا يخفى . وقد يتعدّى من تقليل المانع الذي التزمنا به إلى تخفيف النجاسة من الثوب أو البدن كما إذا لم يكن عند المكلف ماء لغسل ثوبه المتنجس بالبول إلاّ مرّة فقد ذكر في العروة أنّه يتعيّن عليه غسله مرّة واحدة ، ولكن هذا يتمّ فيما إذا كان للمتنجس عنوانان كما إذا كان البول الذي أصاب ثوبه أو بدنه من حيوان لا يؤكل لحمه فيجب غسله مرّة لإزالة العين لتمكن المكلف من إزالة عين البول المانع عن الصلاة لا بعنوان النجاسة بل بما هو من توابع حيوان لا يؤكل لحمه ولذا حتّى لو كان تابعه طاهراً لا تجوز الصلاة فيه أو معه . بقي في المقام أمر وهو أنّه إذا فرض عدم الانحلال في النواهي الارشادية كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وإنّ الصلاة تكون مقيّدة بمجموع التروك المفروضة للبس أو حمل ما لا يؤكل لحمه أو مقيدة بما ينتزع من كلّ تلك التروك ، فقد تقدم أنّه لا مجال على هذا الفرض للقول بوجوب التقليل ولا للرجوع إلى البراءة في المشكوك بالشبهة الخارجيّة ، فهل يمكن تصحيح الصلاة في المشكوك كذلك بالاستصحاب بأن يقال : " في زمن من الأزمنة لم يكن لبس وحمل ما لا يؤكل لحمه