كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 283
فصل لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلاً في الواجب ، إلاّ أنه تارة مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقتاً [ 1 ] ، وأخرى لا دخل له فيه أصلاً فهو غير موقت ، والموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق ، وإما أن يكون أوسع منه فموسّع . ولا يذهب عليك أن الموسع كلّي ، كما كان له أفراد دفعيّة ، كان له أفراد تدريجية ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقلياً . ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعياً ، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى ، ووقوع الموسّع فضلاً عن إمكانه ، مما لا ريب فيه ، ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطوّلات . الواجب الموسّع والمضيّق [ 1 ] لا بدّ لوقوع الفعل من الزمان حيث إنّه زمانيّ وكل زمانيّ لا بدّ أن يقع في الزمان إلاّ أنّ الشارع قد يحدّد للفعل زماناً خاصاً لدخالته في ملاكه فيكون موقتاً ويكون ذلك الزمان بمقدار الفعل تارةً فيسمّى الواجب مضيقاً ويكون أوسع منه فيسمّى واجباً موسعاً ، وفيما لا يحدّد له زماناً فإن كان الأمر به في خصوص أزمنة إمكان الفعل فيسمى واجباً فورياً ، فإن أمر به ثانياً على تقدير تركه في أوّل أزمنة إمكانه يسمّى واجباً فورياً ففورياً ، وإن كان الأمر به مطلقاً يسمّي واجباً غير فوري . ولا ينبغي التأمّل في إمكان كلا القسمين من الموقت ووقوعهما في الشرع وإن