تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
مالكاً للنصاب الخامس من زكاة الإبل بأن كان عنده خمسة وعشرون إبلاً وملك أثناء الحول إبلاً آخر فصار عنده ستّة وعشرون إبلاً ، فمقتضى ما دلّ على ثبوت خمس شياه على من ملك النصاب الخامس حولاً هو وجوب إخراج خمس شياة ، ومقتضى ما دلّ على ثبوت بنت مخاض على من ملك النصاب السادس حولاً وجوب بنت مخاض بعد تمام الحول من زمان تملك الإبل الآخر وأنّ ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في الحول مرّتين يوجب وقوع التزاحم بين التكليفين ( 1 ) . ولكن لا يمكن المساعدة عليه : لأنّ مقتضى ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في الحول مرّتين عدم جعل أحد الحكمين في الشريعة المقدسة في المثال فتقع المعارضة بين إطلاق خطاب وجوب خمس شياة بعد مضى الحول في الخمسة والعشرين إبلاً وبين ما دلّ على وجوب بنت مخاص في الستة والعشرين ، لو لم نقل بأنّ ما ورد في عدم الزكاة في المال الواحد في الحول إلاّ مرة واحدة ، قرينة على أنّ تملك الإبل الآخر إلى نهاية حول النصاب الخامس معفو عنه في الزكاة كما هو الصحيح . وينبغي التنبيه على أمور : التنبيه الأوّل : قد ذكر أنّ ملاك التزاحم بين التكليفين عدم التمكن من الجمع بينهما في الامتثال والتمكن من امتثال كل منهما في حد نفسه مع قطع النظر عن امتثال الآخر ، وعليه فلا تزاحم بين التكليفين المختلفين في الزمان بأن يحدث التكليف بأحدهما بعد انقضاء زمان التكليف بالآخر كما إذا لم يتمكن المكلّف من
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 / 285 .