كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 212
ما كان المسافر عالماً بوجوبه . فإنّه يقال : نعم لو كان الملاك كذلك ، لما كان وجه للاطلاق اللحاظي إلاّ أنّه يثبت الإطلاق الذاتي في التكليف ، ولكن لا يكون الإتيان بمتعلّق التكليف من الجاهل مسقطاً له لعدم وجود الملاك فيه ، نظير ما تقدم عن الماتن ( قدس سره ) من أنّ الإتيان بمتعلّق التكليف في العبادات بلا قصد التقرّب لا يكون مسقطاً للتكليف لأنّ الغرض من التكليف التعبّد بمتعلّقه والإتيان به بقصد التقرّب ، وأمّا لو كان الملاك في فعل آخر كالتمام عند الجهل بوجوب القصر يكون الإتيان به مسقطاً للتكليف بوجوب القصر لحصول ملاكه . الملاك في الترتب وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّه في موارد الترتب يكون مقتضى أحد التكليفين إخراج نفسه عن موضوع التكليف الآخر ويكون مقتضى التكليف الآخر الإتيان بالمتعلّق على تقدير عدم الإخراج بلا فرق بين أن يكون هذا النحو من الاقتضاء من طرف واحد كما في التزاحم بين الأهم والمهم أو من الطرفين بأن يكون مقتضى كل من التكليفين الخروج عن موضوع التكليف الآخر كما في مورد التزاحم بين واجبين متساويين لا يكون أحدهما أهم من الآخر فإنّ صرف المكلّف قدرته على أحد الواجبين يوجب انتفاء القدرة على الآخر فيرتفع الآخر بارتفاع موضوعه . وقد تقدم أنّه لا يتعين في التزاحم بين التكليفين جعل العصيان لأحدهما شرطاً متأخراً في التكليف بالآخر كما في الأهم والمهم بل الموجب لارتفاع المنافاة بين خطابي التكليفين والجمع بينهما في مورد تزاحمهما كون التكليفين بحيث لا يلزم