تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الأمر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة ، وهي النهي عن الضد بناءً على الاقتضاء ، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد [ 1 ] ، ينتج فساده إذا كان عبادة .
شرح
والذي يكشف عن عدم الملازمة بين ايجاب الفعل والنهي عن تركه تصريح الآمر بأنّه ليس له حكم إلاّ طلب الفعل فالطلب الموصوف بالإطلاق هو الوجوب بخلاف الاستحباب فانّ الطلب فيه يوصف بانّ معه ترخيص في الترك . وبالجملة النهي النفسي عن الترك يحتاج إلى مفسدة فيه والمفروض وجود المصلحة الملزمة في الفعل ، والنهي الغيري عن الترك يتوقف على المقدميّة والتوقّف ، ولا مقدميّة في رفع الترك حيث إنّ رفع الترك عين الفعل خارجاً . وإن شئت قلت عدم الرضا بالترك مع طلب الفعل لمصلحة ملزمة فيه ، لا يقتضي مبغوضية الترك والمنع منه .

ثمرة البحث عن الضد الخاص

[ 1 ] قد أنكر بعض الأعيان الثمرة وبنى على صحة العبادة التي هي ضد خاصّ للمأمور به حتى بناءاً على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاصّ ، بدعوى أنّ هذا النهي على تقديره غيري والنهي الغيري غير ناش عن مفسدة في متعلّقة بل هو باق على ما كان عليه قبل النهي عنه من المصلحة والملاك وسيأتي أنّ المصلحة والملاك في العمل يكفي في صحة وقوعه عبادة ، ويقابل هذا القول ما حكى عن الشيخ البهائي ( قدس سره ) من حكمه ببطلان العبادة التي هي ضد للمأمور به حتى على القول بعدم الاقتضاء ، وذلك فإن الأمر بفعل وإن لم يقتض النهي عن ضده الخاص إلاّ أنّه يقتضي عدم الأمر به لامتناع الأمر بالضدين معاً وعدم الأمر بعبادة كاف للحكم