الأمر الثاني عشر
في الاشتراك ( * )
وقع البحث فيه تارةً في إمكانه ، وأُخرى في وقوعه ، وثالثةً في كيفيّة وقوعه ؛
فالكلام يقع في جهات :
الجهة الأُولى : في إمكان الاشتراك
يظهر من بعض الوجوه التي استدلّ بها القائل بامتناع الاشتراك : أنّ الاشتراك
ممتنع عقلاً .
كما أنّه يظهر من بعضها الآخر - الذي أشار إليه المحقّق الخراساني ( قدس سره ) - من
لزوم اللغوية والإجمال ( 1 ) أنّ امتناعه عقلاني .
وكيف كان : ما يمكن أن يستدلّ به القائل بامتناع الاشتراك عقلاً وجهان :
الوجه الأوّل : ما أشار إليه المحقّق العراقي ( قدس سره ) وأجاب عنه .
هذا الوجه ملتئم من مقدّمتين :
هامش
* - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 23 رجب / 1378 ه . ق .
1 - كفاية الأُصول ج 1 : 51 .