قال اليعقوبي :
وصيّر [ عمر ] الأمر شورى بين ستة نفر من أصحاب رسول الله :
عليّ بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير
ابن العوّام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص .
وقال : أخرجت سعيد بن زيد لقرابته منّي .
فقيل له في ابنه عبد الله بن عمر قال :
حسب آل الخطاب عبد الله بن عمر قال :
حسب آل الخطاب ما تحمّلوا منها !
إنّ عبد الله لم يحسن يطلق امرأته .
وأمر صهيباً أن يصلّي بالناس حتى يتراضوا من الستّة ، بواحد .
واستعمل أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري وقال :
إن رضي أربعة ، وخالف اثنان . فاضرب عنق الاثنين ، وإن رضي
ثلاثة ، وخالف ثلاثة ، فاضرب أعناق الثلاثة الّذين ليس فيهم عبد الرحمن .
وإن جازت الثالثة أيام ، ولم يتراضوا بأحد فاضرب أعناقهم
جميعاً ( 1 ) .
حكاية الشورى :
[ ما من شك أنّ عبد الرحمن بن عوف كان يعرف جيّداً موقف علي
هامش
( 1 ) تاريخ اليعقوبي : 3 / 160 .