قد اعترضت امرأة على عمر ( رض ) حينما نهى عن التغالي في المهر ،
وأراد أن يضع حداً فقالت امرأة : يا أمير المؤمنين : أما سمعت الله يقول :
( وإن آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) ؟
فقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر ( 1 ) .
5 - قال السيوطي : وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات ، عن عبد الله
ابن مصعب ، قال : قال عمر :
لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، فمن زاد ألقيت الزيادة في
بيت المال .
فقالت امرأة : ما ذاك لك ; قال : ولِمَ ؟ قالت :
لأن الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) الآية .
قال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ ( 2 ) .
6 - قال ابن أبي الحديد : قال عمر :
لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها نساء النبي ، إلا ارتجعت ذلك منها .
فقالت له امرأة : ما جعل الله لك ذلك ; إنه تعالى يقول :
( وإن آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً
وإثماً مبيناً ) .
فقال : كل الناس أفقه من عمر ، حتى ربات الحجال .
ألا تعجبون من إمام أخطأ ، وامرأة أصابت ، فاضَلَت إمامكم
هامش
( 1 ) الشيخ سيد سابق : إسلامنا : ص 125 .
( 2 ) السيوطي : الدر المنثور : 2 / 133 .