ويخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغيّر بالمتنجّس كالدبس مثلًا ، فإنّ انفعال طعم الماء لا ينجّسه ، ما لم يستند التغيّر إلى النجاسة والمعتبر في التغيّر الحسّي لا التقديري ( 1 ) . 3 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً » : هذا مع تساوي أبعاده ، ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك ( 2 ) . وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله : وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان الشبر من أشبار مستوي الخلقة ، وهو الغالب في الناس ( 3 ) . 4 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « وبنزح كرّ إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة » : الأقوى اختصاص الحكم بالبغل والحمار ، وإلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه ( 4 ) . وذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله : وهو خيرة المصنّف في المعتبر لأن ما عداهما خالٍ عن النصّ ، ومطلق المماثلة غير كافٍ في الحكم ، فإنّ البقرة مثل الثور وليست بحكمه ( 5 ) . 5 . قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن « لموت الطير » : هو الحمامة والنعامة وما بينهما ( 6 ) . وذكر في المسالك عين هذه العبارة دون أيّ زيادة فيها ( 7 ) . عملنا في التحقيق أ : اعتمدنا في تحقيق هذه الحاشية على نسختين خطَّيّتين ، هما : الأُولى : المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم 4360 ، وهي مذكورة في فهرسها 12 : 73 ، كتبها بخطَّ النسخ سعد بن محمّد الجزائري في يوم
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 9
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٩
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 13 - 14
( 2 ) حاشية الشرائع : 23 .
( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 14 .
( 4 ) حاشية الشرائع : 24 .
( 5 ) مسالك الأفهام 1 : 16 .
( 6 ) حاشية الشرائع : 25 .
( 7 ) مسالك الأفهام 1 : 17 .